Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 71

  1. قاعدة [٨١] النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ؛

وأمَّا عقود الضَّمان؛ فيتبع في الغصب على ظاهر المذهب.

وحكى ابن أبي موسى فيه رواية أخرى: أنَّه لا يتبع، ولا يكون النَّماء المتَّصل الحادث في يد الغاصب مضموناً إذا ردَّ الأصل كما قبضه، وقياسه العارية؛ لأنَّ الانتفاع حاصل به؛ فيصير حكمه حكم الأصل؛ كنماء العين المستأجرة.

ويتبع أيضاً في الصَّيد الَّذي في يد المحرم.

وفي نماء المقبوض بعقد فاسد وجهان معروفان.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 71 (Shamela #30, hlm. urut 617)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.