Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 482

  1. ويلحق بهذه قاعدة أخرى [٦٥] وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه؛ فتبين أنه كان يملكه، وفيها الخلاف أيضا.

بخلافه (¬١)؛ ففي صحَّة العقد وجهان؛ لاعتقاده فقد شرط الصِّحَّة، وهو موجود في الباطن.

وفي «المغني» احتمال ثالث: بالفرق بين من يعلم أنَّ البيع يفسد بالعجز عن تسليم المبيع فيفسد البيع في حقِّه؛ لأنَّه متلاعب، وبين من لا يعلم ذلك؛ فيصحُّ؛ لأنَّه لم يقدم على ما يعتقده باطلاً، وقد تبيَّن وجود شرط صحَّته.

وهذا تبيُّنٌ (¬٢) أنَّ للمسألة التفاتاً إلى مسألة بيع الهازل، والمشهور بطلانه، وهو قول القاضي، وقال أبو الخطاب في «انتصاره»: هو صحيح. وهذا (¬٣) يرجِّح وجه بطلان البيع في المسائل المبدوء بها.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 482 (Shamela #30, hlm. urut 476)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.