Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 481

  1. ويلحق بهذه قاعدة أخرى [٦٥] وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه؛ فتبين أنه كان يملكه، وفيها الخلاف أيضا.

وقد تُخرَّج هذه المسألة على مسألة: ما إذا نادى امرأة له (¬١)، فأجابته امرأته الأخرى، فطلَّقها ينوي المناداة؛ فإنَّه تطلق المناداة وحدها، ولا تطلق المواجهة في الباطن، وفي الظَّاهر روايتان؛ فعلى هذا لا تطلق الموكَّل في طلاقها ههنا (¬٢).

وقد يُفرَّق بينهما: بأنَّ الطَّلاق هنا انصرف إلى جهة مقصودة، فلم يحتج إلى صرفه إلى غير المقصود وإن كانت مواجهة به، بخلاف ما إذا لم يكن هناك جهة سوى المواجهة؛ فإنَّ الطلاق يصير بصرفه عنها هزلاً ولعباً، ولا هزل في الطَّلاق (¬٣).

ومنها: لو اشترى آبقًا يظنُّ أنَّه لا يقدر على تخليصه، فبان

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 481 (Shamela #30, hlm. urut 475)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.