Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 479

  1. ويلحق بهذه قاعدة أخرى [٦٥] وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه؛ فتبين أنه كان يملكه، وفيها الخلاف أيضا.

قال القاضي: إنما هذا الخلاف في صورة الجهل بأهليَّة المحلِّ، ولا يطَّرد مع العلم به.

ومنها: لو لقي امرأة في الطريق، فقال: تنحَّي يا حرة، فإذا هي أمته، وفيها الخلاف أيضاً، ونصَّ أحمد على ذلك (¬١).

وفي «المغني» احتمالٌ بالتَّفريق؛ لأن هذا يقال كثيراً في الطَّريق ولا يراد به العتق.

وهذا مع إطلاق القصد، فأمَّا إن قصد به المدح بالصِّفة ونحوها؛ فليست من المسألة بشيء.

ويتنزَّل الخلاف في هذا: على أنَّ الرِّضا بغير المعلوم، هل هو رضًا معتبر؟ والأظهر عدم اعتباره.

ومنها: لو أبرأه عن مائة درهم مثلاً، معتقداً أنَّه لا شيء له عليه، ثمَّ تبين أنَّه كان له في ذمَّته مائة (¬٢)، وفيها الوجهان (¬٣).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 479 (Shamela #30, hlm. urut 473)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.