ولا يصحُّ (¬١)، ولعلَّ المانع من إيقاع الطَّلاق مع الموت هو عدم الفائدة فيه (¬٢)، بخلاف إيقاعه مع البينونة في الحياة؛ فإنَّه يفيد التَّحريم أو نقص (¬٣) العدد.
ومنها: لو قال زوج الأمة لها: إن ملكتك فأنت طالق، ثمَّ ملكها؛ لم تطلق، قال الأصحاب: وجهاً واحداً.
ولا يصحُّ؛ لأنَّ ابن حامد يلزمه القول ههنا بالوقوع؛ لاقترانه بالانفساخ.
ومنها: لو أُعتِق الزَّوجان معاً، وقلنا: لا خيار للمعتَقة تحت الحرِّ (¬٤)؛ فهل يثبت لها الخيار ههنا؟ على روايتين (¬٥) منصوصتين عن أحمد، وقد اقترن هنا المقتضي (¬٦)، وهو حريَّتها، والمانع وهو حريَّته،