Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 414

  1. قاعدة [٥٧] إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه؛ فهل يثبت الحكم أم لا؟

ولا يصحُّ (¬١)، ولعلَّ المانع من إيقاع الطَّلاق مع الموت هو عدم الفائدة فيه (¬٢)، بخلاف إيقاعه مع البينونة في الحياة؛ فإنَّه يفيد التَّحريم أو نقص (¬٣) العدد.

ومنها: لو قال زوج الأمة لها: إن ملكتك فأنت طالق، ثمَّ ملكها؛ لم تطلق، قال الأصحاب: وجهاً واحداً.

ولا يصحُّ؛ لأنَّ ابن حامد يلزمه القول ههنا بالوقوع؛ لاقترانه بالانفساخ.

ومنها: لو أُعتِق الزَّوجان معاً، وقلنا: لا خيار للمعتَقة تحت الحرِّ (¬٤)؛ فهل يثبت لها الخيار ههنا؟ على روايتين (¬٥) منصوصتين عن أحمد، وقد اقترن هنا المقتضي (¬٦)، وهو حريَّتها، والمانع وهو حريَّته،

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 414 (Shamela #30, hlm. urut 408)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.