Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 384

  1. قاعدة [٥٣] من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي معين

واستبعده الشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬١)؛ لأنَّه يتوقَّف على إجازة الورثة (¬٢)؛ فكيف يجوز قبلها؟!

وقد يقال: هو في الظَّاهر ملكه بالقبض، وموت الواهب وانتقال الحقِّ إلى ورثته مظنون؛ فلا يمنع التَّصرُّف.

وأما تصرُّف المشتري في مدة الخيار له وللبائع؛ فالمنصوص عن أحمد: أنه موقوف على إمضاء البيع (¬٣) (¬٤)، وكذلك ذكره أبو بكر في «التَّنبيه»، وهو ظاهر كلام القاضي في «خلافه»؛ لأنه تصرف (¬٥) في خالص ملكه (¬٦)، ولم يتعلَّق به سوى حق البائع في الفسخ، وقد زال (¬٧)، فأشبه تصرُّف الابن فيما وهبه له الأب؛ غير أنَّ تصرف الابن لا يقف على

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 384 (Shamela #30, hlm. urut 378)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.