واستبعده الشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬١)؛ لأنَّه يتوقَّف على إجازة الورثة (¬٢)؛ فكيف يجوز قبلها؟!
وقد يقال: هو في الظَّاهر ملكه بالقبض، وموت الواهب وانتقال الحقِّ إلى ورثته مظنون؛ فلا يمنع التَّصرُّف.
وأما تصرُّف المشتري في مدة الخيار له وللبائع؛ فالمنصوص عن أحمد: أنه موقوف على إمضاء البيع (¬٣) (¬٤)، وكذلك ذكره أبو بكر في «التَّنبيه»، وهو ظاهر كلام القاضي في «خلافه»؛ لأنه تصرف (¬٥) في خالص ملكه (¬٦)، ولم يتعلَّق به سوى حق البائع في الفسخ، وقد زال (¬٧)، فأشبه تصرُّف الابن فيما وهبه له الأب؛ غير أنَّ تصرف الابن لا يقف على