Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 383

  1. قاعدة [٥٣] من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي معين

وعلى المنع ينفذ بالعتق كالرَّهن.

واختار ابن عقيل في «نظريَّاته»: أنَّه لا ينفذ إلَّا مع يسارهم؛ لأنَّ تصرُّفهم تبع لتصرُّف الموروث في مرضه، وهذا متوجه على قولنا: إن حقَّ الغرماء تعلق بالتَّركة في المرض.

ومنها: تصرف الزوجة في نصف الصداق بعد الطلاق إذا قلنا: لم يدخل في ملك الزوج قهراً (¬١).

قال صاحب «التَّرغيب»: يحتمل وجهين؛ لتردُّده بين خيار البيع (¬٢) وبين خيار الواهب.

ومنها: تصرُّف من وهبه المريض ماله كلَّه في مرضه قبل موته؛ فيجوز (¬٣)، وينفذ حتى لو كان أمة كان له وطؤها، ذكره القاضي في «خلافه».

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 383 (Shamela #30, hlm. urut 377)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.