وعلى المنع ينفذ بالعتق كالرَّهن.
واختار ابن عقيل في «نظريَّاته»: أنَّه لا ينفذ إلَّا مع يسارهم؛ لأنَّ تصرُّفهم تبع لتصرُّف الموروث في مرضه، وهذا متوجه على قولنا: إن حقَّ الغرماء تعلق بالتَّركة في المرض.
ومنها: تصرف الزوجة في نصف الصداق بعد الطلاق إذا قلنا: لم يدخل في ملك الزوج قهراً (¬١).
قال صاحب «التَّرغيب»: يحتمل وجهين؛ لتردُّده بين خيار البيع (¬٢) وبين خيار الواهب.
ومنها: تصرُّف من وهبه المريض ماله كلَّه في مرضه قبل موته؛ فيجوز (¬٣)، وينفذ حتى لو كان أمة كان له وطؤها، ذكره القاضي في «خلافه».