Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 349

  1. قاعدة [٥٢] في التصرف في المملوكات قبل قبضها.

وصرَّح ابن عقيل في «النَّظريَّات» بأنَّه (¬١) لا تلازم بين الضَّمان والتَّصرُّف.

وعلى هذا (¬٢)؛ فالقبض نوعان: قبض يبيح التَّصرُّف، وهو الممكَّن في حال العقد، وقبض ينقل الضَّمان، وهو القبض التَّامُّ المقصود بالعقد.

وقد حكى ابن عقيل وغيره الخلاف فيما يمتنع التَّصرُّف فيه قبل قبضه؛ هل هو المبهم، أو جنس المكيل والموزون وإن بيع جزافاً، أو المطعوم خاصَّة، مكيلاً أو موزوناً كان أو غيرهما (¬٣)، أو المطعوم المكيل أو الموزون؟

ونقله مهنَّى عن أحمد (¬٤)، وضعَّف القاضي هذه الرِّواية، ورجَّحها صاحب «المغني»، ولم يذكروا في الضَّمان مثل ذلك (¬٥).

واختار ابن عقيل: المنع من بيع جميع الأعيان قبل القبض؛ معلِّلاً

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 349 (Shamela #30, hlm. urut 343)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.