قبل جَذِّها، فإنَّه يجوز في أصحِّ الرِّوايتين، وهي مضمونة على البائع، ويمتنع التَّصرُّف في صبرة الطَّعام المشتراة جزافاً على أصحِّ (¬١) الرِّوايتين وهي اختيار الخرقيِّ، مع أنَّها (¬٢) في ضمان المشتري (¬٣)، وهذه طريقة الأكثرين من الأصحاب؛ فإنَّهم حكوا الخلاف في بيع الصُّبرة مع عدم الخلاف في كونها مضمونة على البائع (¬٤).
وممَّن ذكر ذلك: ابن أبي موسى، والقاضي في «المجرَّد» و «الخلاف»، وابن عقيل في «الفصول» و «المفردات»، والحلوانيُّ وابنه وغيرهم.
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 348 (Shamela #30, hlm. urut 342)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.