القابض لمال غيره لا يخلو؛ إمَّا أن يقبضه بإذنه أو بغير إذنه:
فإن قبضه بغير إذنه؛ فإن استند إلى إذن شرعي؛ كاللُّقَطَة؛ لم يضمن، وكذا إن استند إلى إذن عرفيٍّ؛ كالمنقذ لمال غيره من التَّلف ونحوه، وحكى في «التَّلخيص» وجهاً بضمان هذا، وفيه بُعْد.
ونصَّ أحمد على أنَّ من أخذ عبداً آبقاً ليردَّه، فَأَبَق منه؛ فلا ضمان عليه (¬١)، لكن قد يقال: هنا إذن شرعيٌّ في أخذ الآبق ليردَّه (¬٢).
وإن خلا عن ذلك كلِّه (¬٣)؛ فهو متعدٍّ، وعليه الضَّمان في الجملة.
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 266 (Shamela #30, hlm. urut 260)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.