Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 265

  1. قاعدة [٤٢] في أداء الواجبات المالية. وهي منقسمة إلى دين وعين

سوى تمييزه وتمكين المشتري من قبضه؛ لأنَّ نقله على المشتري دون البائع.

والثَّاني: كالغصوب (¬١)، والمقبوض بعقد فاسد، ونحوهما.

والثَّالث: كالزَّكاة إذا قلنا: تجب في العين (¬٢)؛ فتجب المبادرة إلى الدَّفع إلى المستحِقِّ مع القدرة عليه من غير ضرر؛ لأنَّها من قبيل المضمونات عندنا.

وكذلك الصَّيد إذا أحرم وهو في يده، أو حصل في يده بعد الإحرام بغير فعل منه (¬٣).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 265 (Shamela #30, hlm. urut 259)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.