Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 216

  1. قاعدة [٣٣] الاستثناء الحكمي؛ هل هو كالاستثناء اللفظي، أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي؟

الوفاة بالحمل؛ فهل يصحُّ أم لا (¬١)؟

قال صاحب «المغني»: لا؛ لأنَّ مدَّة الحمل مجهولة، بخلاف مدَّة الأشهر.

وقال الشَّيخ مجد الدِّين في «مسوَّدته على الهداية»: قياس المذهب صحَّة البيع (¬٢). وأطلق (¬٣).

ومنها: بيع الدَّار المؤجرة يصحُّ، وسواء علم المشتري بالإجارة أو لم يعلم، نصَّ عليه أحمد في رواية جعفر بن محمد (¬٤).

وقال في رواية الميمونيِّ: ليس له أن يبيعها حتى يبيِّن.

فقد يكون مأخذه: اشتراط العلم بالمستثنى من المنافع في العقد.

وقيل: لأنَّ البيع المطلق يتناول المنافع، وهي الآن ملك لغيره؛ فيشبه تفريق الصَّفقة، ولكنَّ أحمد إنَّما أوجب بيان ذلك؛ لأنَّ تركه تدليس وتغرير، ولم يتعرَّض للصِّحَّة والبطلان، وسواء علم بمقدار مدَّة

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 216 (Shamela #30, hlm. urut 210)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.