قاعدة [٣٣]
الاستثناء الحكميُّ؛ هل هو كالاستثناء اللَّفظيِّ، أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللَّفظيِّ؟
فيه وجهان، والصَّحيح عند صاحب «المغني»: الصِّحَّة (¬١)، وهو قياس المذهب، خلافاً للقاضي.
ويخرَّج على ذلك مسائل:
منها: لو باعه أمة حاملاً بحُرٍّ (¬٢)، وقلنا: لا يصحُّ استثناء الحمل لفظاً (¬٣)؛ فهل يصحُّ أم لا؟ على وجهين (¬٤).
ومنها: لو باعه عقاراً تَستحِقُّ (¬٥) فيه السُّكنى الزَّوجةُ المعتدَّة من