قاعدة [٢٨]
إذا حصل التَّلف من فعلين، أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه؛ وجب الضَّمان كاملاً على الصَّحيح.
وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما؛ فالضَّمان (¬١) بينهما نصفين، حتَّى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضَّمان عليه (¬٢)؛ لم يجب (¬٣) على الآخر أكثر من النَّصف.
ويتفرَّع على ذلك مسائل:
منها: إذا زاد الإمام سوطاً في الحدِّ، فمات المحدود؛ فحكى أبو بكر في المسألة قولين:
أحدهما: يجب كمال الدِّيَّة.
والثَّاني: يجب نصفها.
والأوَّل هو المشهور (¬٤)، وعليه القاضي وأصحابه؛ لأنَّ المأذون فيه