Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 198

  1. قاعدة [٢٨] إذا حصل التلف من فعلين، أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه؛ وجب الضمان كاملا على الصحيح.

قاعدة [٢٨]

إذا حصل التَّلف من فعلين، أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه؛ وجب الضَّمان كاملاً على الصَّحيح.

وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما؛ فالضَّمان (¬١) بينهما نصفين، حتَّى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضَّمان عليه (¬٢)؛ لم يجب (¬٣) على الآخر أكثر من النَّصف.

ويتفرَّع على ذلك مسائل:

منها: إذا زاد الإمام سوطاً في الحدِّ، فمات المحدود؛ فحكى أبو بكر في المسألة قولين:

أحدهما: يجب كمال الدِّيَّة.

والثَّاني: يجب نصفها.

والأوَّل هو المشهور (¬٤)، وعليه القاضي وأصحابه؛ لأنَّ المأذون فيه

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 198 (Shamela #30, hlm. urut 192)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.