Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 197

  1. قاعدة [٢٧] من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه؛ فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره؛ فعليه الضمان.

غيره؟ يحتمل وجهين.

ومنه: لو دفع صائلاً عليه بالقتل؛ لم يضمنه.

ولو دفعه عن غيره بالقتل؛ ضمنه، ذكره القاضي.

وفي «الفتاوى الرَّحبِيَّات» (¬١) عن ابن عقيل وابن الزَّاغونيِّ: لا ضمان عليه أيضاً.

ومنه: لو أكره على الحلف بيمينٍ لحقِّ نفسه، فحلف دفعاً للظُّلم عنه؛ لم تنعقد يمينه.

ولو أُكره على الحلف لدفع الظُّلم عن غيره فحلف؛ انعقدت يمينه، ذكره القاضي في «شرح المذهب».

وفي «الفتاوى الرَّحبيَّات» عن أبي الخطاب: لا تنعقد أيضاً، وهو الأظهر (¬٢).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 197 (Shamela #30, hlm. urut 191)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.