Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 194

  1. قاعدة [٢٦] من أتلف شيئا لدفع أذاه له؛ لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به؛ ضمنه.

قاعدة [٢٦]

من أتلف شيئاً لدفع أذاه له؛ لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به (¬١)؛ ضمنه.

ويتخرَّج على ذلك مسائل:

منها: لو صال عليه حيوان آدميٌّ أو بهيم، فدفعه عن نفسه بالقتل؛ لم يضمنه.

ولو قتل حيواناً لغيره في مخمصة ليُحييَ به نفسه؛ ضمنه.

ومنها: لو صال عليه صيد في إحرامه فقتله دفعاً عن نفسه؛ لم يضمنه على أصحِّ الوجهين.

ولو اضطرَّ فقتله في المخمصة ليُحيي به نفسه؛ ضمنه.

ومنها: لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل والوسخ؛ فداه؛ لأنَّ الأذى من غير الشَّعر.

ولو خرجت في عينه شعرة فقلعها، أو نزل الشَّعر (¬٢) على عينيه فأزاله؛ لم يفده.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 194 (Shamela #30, hlm. urut 188)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.