صوف أو في ضرعها لبن، ونحو ذلك.
وفي «التَّلخيص»: لو أقرَّ بخاتم ثمَّ جاء بخاتم فيه فصٌّ، وقال: ما أردت الفصَّ؛ احتمل وجهين؛ أظهرهما: دخوله؛ لشمول الاسم.
قال: ولو قال: له عندي جارية؛ هل (¬١) يدخل الجنين في الإقرار إذا كانت حاملاً؟ يحتمل وجهين (¬٢).
قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي
صوف أو في ضرعها لبن، ونحو ذلك.
وفي «التَّلخيص»: لو أقرَّ بخاتم ثمَّ جاء بخاتم فيه فصٌّ، وقال: ما أردت الفصَّ؛ احتمل وجهين؛ أظهرهما: دخوله؛ لشمول الاسم.
قال: ولو قال: له عندي جارية؛ هل (¬١) يدخل الجنين في الإقرار إذا كانت حاملاً؟ يحتمل وجهين (¬٢).
Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 193 (Shamela #30, hlm. urut 187)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.