[٨] المضارب؛ هل يملك الرِّبح بالظُّهور أم لا؟
ذكر (¬١) أبو الخطَّاب: أنَّه يملكه (¬٢) بالظُّهور رواية واحدة.
وقال الأكثرون: في المسألة روايتان:
إحداهما: يملكه بالظُّهور، وهي المذهب المشهور.
والرِّواية الثَّانية: لا يملكه (¬٣) بدون القسمة، ونصرها القاضي في «خلافه» في المضاربة.
ويستقرُّ الملك (¬٤) بالمقاسمة عند القاضي وأصحابه، ولا يستقرُّ بدونها.
ومن الأصحاب من قال: يستقرُّ بالمحاسبة التَّامَّة؛ كابن أبي موسى وغيره، وبذلك جزم أبو بكر عبد العزيز، وهو المنصوص صريحاً عن أحمد. (¬٥)
ولهذا الاختلاف فوائد: