Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 3, hlm. 251

  1. فصل
  2. [٥] الإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟

[٥] الإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟

في هذه المسألة روايتان منصوصتان.

واختيار الخرقيِّ، والقاضي، والأكثرين: أنَّها فسخ، وحكاه القاضي عن أبي بكر.

وفي «التَّنبيه» لأبي بكر التَّصريح باختيار أنَّها بيع.

ولهذا الخلاف فوائد عدَّيدة:

الأولى: إذا تقايلا قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه؛ فيجوز على قولنا: هي فسخ.

ولا يجوز على الثَّانية، إلَّا على رواية حكاها القاضي في «المجرَّد» في الإجارات: أنَّه يصحُّ بيعه من بائعه خاصَّة قبل القبض.

الفائدة الثَّانية: هل يجوز في المكيل والموزون بغير كيل ووزن؟

إن قلنا (¬١): هي فسخ؛ جازت كذلك.

وإن قلنا: هي بيع؛ فلا، هذه طريقة أبي بكر في «التَّنبيه»، والقاضي، والأكثرين.

وحُكي عن أبي بكر: أنَّه لا بدَّ فيها من كيل ثانٍ على الرِّوايتين، كما أنَّ الفسخ في النِّكاح يقوم مقام الطَّلاق في إيجاب العدَّة.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 251 (Shamela #30, hlm. urut 1305)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.