Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 3, hlm. 250

  1. فصل
  2. [٤] الملك في مدة الخيار؛ هل ينتقل إلى المشتري أم لا؟

ومنها: لو باع مُحِلٌ صيداً بشرط الخيار، ثمَّ أحرم في مدَّته:

فإن قلنا: انتقل الملك عنه؛ فليس له الفسخ؛ لأنَّه ابتداء ملك على الصَّيد، وهو ممنوع منه.

وإن قلنا: لم ينتقل الملك عنه؛ فله ذلك، ثمَّ إن كان في يده المشاهدة؛ أرسله، وإلَّا فلا.

ومنها: لو باعت (¬١) الزَّوجة قبل الدُّخول الصَّداق بشرط الخيار، ثمَّ طلَّقها الزَّوج:

فإن قلنا: الملك انتقل عنها؛ ففي لزوم استردادها وجهان.

وإن قلنا: لم يزل؛ لزمها استرداده وجهاً واحداً.

ومنها: لو باع أمة بشرط الخيار، ثمَّ فسخ البيع؛ وجب على البائع الاستبراء على المذهب.

وعلى الثَّانية: لا يلزمه؛ لبقاء الملك.

ومنها: لو اشترى أمة بشرط الخيار، واستبرأها في مدَّته:

فإن قلنا: الملك لم ينتقل إليه؛ لم يكفه ذلك الاستبراء.

وإن قلنا بانتقاله؛ ففي «الهداية» و «المغني»: يكفي، وفي «التَّرغيب» و «المحرَّر»: وجهان؛ لعدم استقرار الملك.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 250 (Shamela #30, hlm. urut 1304)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.