Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 3, hlm. 216

  1. فصل
  2. [١] ما يدركه المسبوق في الصلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أولها؟

فصل

وهذه فوائد تلتحق بالقواعد، وهي فوائد مسائل مشتهِرة، فيها خلاف (¬١) في المذهب، ينبني على الاختلاف فيها فوائد متعدِّدة:

فمن ذلك:

[١] ما يدركه المسبوق في الصَّلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أوَّلها؟

وفي هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد:

إحداهما: أنَّ ما يدركه آخر صلاته، وما يقضيه أوَّلها، وهي ظاهر المذهب.

والثَّانية: عكسها.

ولهذا الاختلاف فوائد:

أحدها: محلُّ الاستفتاح؛ فعلى الأولى: يستفتح في أوَّل ركعة يقضيها (¬٢)؛ إذ هي أوَّل صلاته، نقلها حرب.

وفي «شرح المذهب» للقاضي: لا يشرع الاستفتاح فيها؛ لفوات محلِّه.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 216 (Shamela #30, hlm. urut 1270)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.