Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 117

  1. قاعدة [١٣] إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة، ووجدنا في محله علة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها

والكسوة مدَّة مقامها (¬١) عند الزَّوج: هل كانت من الزَّوج أو منها؟ (¬٢).

ومنها: لو ادَّعى صاحب الزَّرع: أنَّ غنم فلان نفشت فيه ليلاً، ووُجِد في الزَّرع أثر غنمه (¬٣)؛ قُضي بالضَّمان على صاحب الغنم، نصَّ عليه في رواية ابن منصور (¬٤).

وجعل الشَّيخ تقيُّ الدِّين هذا وأشباهه من القيافة في الأموال، وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب.

ويتخرَّج فيه وجه آخر: أنَّه لا يكتفى بذلك (¬٥).

ومنها: لو تزوَّج بكراً، فادَّعت أنَّه عنِّين، فكذَّبها، وادَّعى أنَّه أصابها، وظهرت ثيِّبًا، فادَّعت أنَّ ثيوبتها بسبب آخر؛ فالقول قول الزَّوج، ذكره الأصحاب.

ويتخرَّج فيه وجه آخر من المسائل المتقدِّمة.

ومنها: اللَّوث في القسامة، ومسائله معروفة.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 117 (Shamela #30, hlm. urut 111)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.