والكسوة مدَّة مقامها (¬١) عند الزَّوج: هل كانت من الزَّوج أو منها؟ (¬٢).
ومنها: لو ادَّعى صاحب الزَّرع: أنَّ غنم فلان نفشت فيه ليلاً، ووُجِد في الزَّرع أثر غنمه (¬٣)؛ قُضي بالضَّمان على صاحب الغنم، نصَّ عليه في رواية ابن منصور (¬٤).
وجعل الشَّيخ تقيُّ الدِّين هذا وأشباهه من القيافة في الأموال، وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب.
ويتخرَّج فيه وجه آخر: أنَّه لا يكتفى بذلك (¬٥).
ومنها: لو تزوَّج بكراً، فادَّعت أنَّه عنِّين، فكذَّبها، وادَّعى أنَّه أصابها، وظهرت ثيِّبًا، فادَّعت أنَّ ثيوبتها بسبب آخر؛ فالقول قول الزَّوج، ذكره الأصحاب.
ويتخرَّج فيه وجه آخر من المسائل المتقدِّمة.
ومنها: اللَّوث في القسامة، ومسائله معروفة.
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 117 (Shamela #30, hlm. urut 111)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.