Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 3, hlm. 54

  1. قاعدة [١٤٣] يقوم البدل مقام المبدل، ويسد مسده، ويبنى حكمه على حكمه في مواضع كثيرة

بعوض (¬١) دنيويٍّ، بخلاف أخذ ثمنه).

ومنها: لو أبدل جلود الأضاحيّ بما ينتفع به في البيت من آلاته؛ جاز، نصَّ عليه (¬٢)؛ لأنَّ ذلك يقوم مقام الانتفاع بالجلد نفسه في متاع البيت.

ومنها: إبدال الهدي والأضاحيّ بخير منها، وهو جائز، نصَّ عليه (¬٣).

وكذلك إبدال الوقف إذا خرب، والمسجد إذا باد أهله.

وفي إبدال الوقف مع عمارته بخير منه؛ روايتان.

ومنها: لو مات ربُّ المال وهو في يد المضارب أو شريك العنان، وأراد الوارث تقريره، وأذن له في التَّصرُّف؛ جاز.

وهل هو ابتداء عقد أو استدامة؟ على وجهين ذكرهما في «التَّلخيص» وغيره، وأشار إليهما القاضي وابن عقيل.

فإن كان المال عرضاً، وقلنا: يصحُّ القراض على العرض، فلا كلام.

وإن قلنا: لا يصحُّ؛ فخرَّجها القاضي على وجهين.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 54 (Shamela #30, hlm. urut 1108)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.