لا؟ على روايتين (¬١).
ومنها: إذا حضر الجمعة أربعون من أهل وجوبها، ثمَّ تبدَّلوا في أثناء الخطبة، أو الصَّلاة بمثلهم؛ انعقدت الجمعة، وتمَّت بهم.
ومنها: لو أبدل نصاباً من أموال الزَّكاة بنصاب من جنسه؛ بنى على حول الأوَّل على المذهب.
ولو أبدله بغير جنسه؛ استأنف إلَّا في إبدال أحد النَّقدين بالآخر؛ فإنَّ فيه روايتين (¬٢).
وخرَّج أبو الخطَّاب في «انتصاره»: روايةً بالبناء في الإبدال من غير الجنس مطلقاً.
ومنها: لو أبدل مصحفاً بمثله؛ جاز، نصَّ عليه (¬٣)، بخلاف ما لو باعه بثمن.
وذكر أبو بكر في المبادلة: هل هي بيع أم لا؟ روايتين، وأنكر القاضي ذلك، وقال: (هي بيع بغير خلاف، وإنَّما أجاز أحمد إبدال المصحف بمثله؛ لأنَّه لا يدلُّ على الرَّغبة عنه، ولا على (¬٤) الاستبدال به