القطع، وهذا متوجِّه (¬١) على أصله في قطع جاحد العارية.
ومنها: إذا قلع الأعور عين الصَّحيح؛ فإنَّه لا يُقتصَّ منه، ويلزمه الدِّية كاملة، نصَّ عليه (¬٢).
ومنها: الصَّغير إذا قَتَل عمداً، وقلنا (¬٣): إنَّ له عمداً صحيحاً؛ ضوعفت عليه الدِّية في ماله.
ومنها: السَّرقة عام المجاعة، قال القاضي في «خلافه»: يتضاعف الغرم فيها من غير قطع على قول أحمد؛ لأنَّه احتجَّ في رواية الأثرم بحديث عمر في رقيق حاطب (¬٤).
ومنها: السَّرقة من الغنيمة، إذا قلنا: هي كالغلول، وإنَّ الغالَّ يُحرَم سهمَه منها على رواية (¬٥)؛ فيجتمع عليه غرم ما سرقه، مع حرمان سهمه
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 43 (Shamela #30, hlm. urut 1097)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.