Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 3, hlm. 43

  1. قاعدة [١٤٠] من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف، مع قيام المقتضي له، لمانع؛ فإنه يتضاعف عليه الغرم.

القطع، وهذا متوجِّه (¬١) على أصله في قطع جاحد العارية.

ومنها: إذا قلع الأعور عين الصَّحيح؛ فإنَّه لا يُقتصَّ منه، ويلزمه الدِّية كاملة، نصَّ عليه (¬٢).

ومنها: الصَّغير إذا قَتَل عمداً، وقلنا (¬٣): إنَّ له عمداً صحيحاً؛ ضوعفت عليه الدِّية في ماله.

ومنها: السَّرقة عام المجاعة، قال القاضي في «خلافه»: يتضاعف الغرم فيها من غير قطع على قول أحمد؛ لأنَّه احتجَّ في رواية الأثرم بحديث عمر في رقيق حاطب (¬٤).

ومنها: السَّرقة من الغنيمة، إذا قلنا: هي كالغلول، وإنَّ الغالَّ يُحرَم سهمَه منها على رواية (¬٥)؛ فيجتمع عليه غرم ما سرقه، مع حرمان سهمه

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 43 (Shamela #30, hlm. urut 1097)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.