قاعدة [١٤٠]
من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف، مع قيام المقتضي له، لمانع؛ فإنَّه يتضاعف عليه الغرم.
ويتخرَّج على ذلك مسائل:
منها: إذا قتل مسلمٌ ذميًّا عمداً؛ ضمنه بدية مسلم.
ومنها: من سرق من غير حرز؛ فإنَّه يتضاعف عليه الغرم، نصَّ عليه (¬١) (¬٢).
وقيل: يختصُّ ذلك بالثَّمر والكَثَر.
ومنها: الضَّالَّة المكتومة تضمن بقيمتها مرَّتين، نصَّ عليه أحمد (¬٣) في رواية ابن منصور (¬٤)؛ معلِّلاً: بأن التَّضعيف في الضَّمان هو لدرء