فأصاب عمراً؛ قال: (هو عمد، عليه القود) (¬١)، فاعتبر الرَّمي المحظور إذا أصاب به معصوماً؛ وإن كان غير المقصود.
وفرَّق أبو بكر بين رمي المرتدِّ والذِّميِّ: بأنَّ رمي المرتدِّ مباح.
وردَّه القاضي بأنَّ رميه إلى الإمام لا إلى آحاد النَّاس، فهو غير مباح لآحادهم (¬٢).
وأمَّا النَّص المذكور؛ فلم يُجِب عنه القاضي (¬٣)، ويمكن الجواب عنه: بأنَّه قصد هناك مكافئاً وأصاب نظيره، وهنا (¬٤) لم يقصد مكافئاً.
وقد خرَّج صاحب «الكافي» وجوب القصاص في مسألة النَّصِّ (¬٥) على قول أبي بكر (¬٦)، وقد تبيَّن أنَّها أصله (¬٧).
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 485 (Shamela #30, hlm. urut 1031)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.