Lewati ke konten

مختصر الخرقى · الخرقي

hlm. 28

  1. كتاب الصلاة
  2. باب القول في الساعات التي نهى عن الصلاة فيها

باب [القول في] الساعات التي نهي عن الصلاة فيها

ويقضي الفوائت من الصلاة الفرض ويركع للطواف ويصلي على الجنائز يصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة وقد كان صلى في كل وقت نهي عن الصلاة فيه وهو ما بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى مطلع الشمس ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها.

وصلاة التطوع مثنى مثنى وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس.

ومباح له أن يتطوع جالسا ويكون في حال القيام متربعا ويثني رجليه في الركوع والسجود والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا فإن لم يطق جالسا فنائما.

Rujukan halaman ini: مختصر الخرقى، ص 28 (Shamela #2977, hlm. urut 30)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.