Lewati ke konten

مختصر الخرقى · الخرقي

hlm. 28

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك

في المقبرة أو الحش١ أو معاطن٢ الإبل أعاد.

وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت أعاد إلا أن يكون ذلك دما أو قيحا يسيرا مما لا يفحش في القلب فإذا خفي موضع النجاسة من الثوب استظهر حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة.

وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره فهو نجس إلا بول الغلام الذي لا يأكل الطعام فإنه يرش عليه الماء والمني طاهر وعن أبي عبد الله ﵀ رواية أخرى أنه كالدم.

والبولة على ظاهر الأرض يطهرها دلو من ماء.

وإذا نسي فصلى بهم جنبا أعاد وحده والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مختصر الخرقى، ص 28 (Shamela #2977, hlm. urut 29)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.