Lewati ke konten

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · محمد بن نصر المروزي

hlm. 503

  1. باب الوصايا
  2. إذا أوصى بسهم من ماله

[المكاتبة ولدت ثُمَّ ماتت]

٢٨٧- قَالَ سُفْيَانُ: المكاتبة إِذَا ولدت أولادا ثُمَّ ماتت فولدها بمنزلتها يستسعون فيما بقي عليهم.

قَالَ الشَّافِعِيُُّ: ولده رقيق وماله لسيده.

وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ.

وَهُوَ قياس قَوْل أَحْمَد.

بَاب الوصايا

[إذا أوصى بسهم من ماله]

٢٨٨- قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاأوصى بسهم من ماله لبني فلان وَهُوَ السدس كَانَ سهام الورثة أقل أَوْ أكثر.

وكذَلِكَ قَالَ الْحَسَن بْن صَالِح.

وكذَلِكَ روي عَن الْحَسَن أَنَّهُ قَالَ: له السدس

وَقَالَ عَطَاء وعكرمة: لَيْسَ له شَيْء.

وكذَلِكَ قَالَ شَرِيْك.

وَقَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ: تقام الفريضة ثُمَّ يعطي سهما من سهام

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 503 (Shamela #2919, hlm. urut 409)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.