Lewati ke konten

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · محمد بن نصر المروزي

hlm. 502

  1. باب في النفقة
  2. [إذا مات المكاتب وترك وفاء]

[زواج المكاتب بغير إذن سيده]

٢٨٥- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا تزوج المكاتب بغير إذن مواليه أرجئ نكاحه فإن كَانَ [٨٤/أ] أدى كتابته جاز نكاحه وإن عجز فرد رد نكاحه وإن أعتق عتاقه أَوْ تصدق بصردة أرجئه أيضا حَتَّى ينظر فإن أدى مكاتبته جاز عتقه وصدقته وإن عجز رد عتاقه وصدقته.

قَالَ الشَّافِعِيُُّ: جميع ذَلِكَ باطل.

[إذا مات المكاتب وتَرَكَ وفاء]

٢٨٦- قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَامات المكاتب فتَرَكَ وفاءا أخذ مواليه ما بقي عَلَيْهِ من كتابته وما بقي كَانَ لورثته.

قَالَ الشَّافِعِيُُّ: إِذَا مَاتَ من قبل أن يؤدي جميع كتابته تَرَكَ وفاءا أَوْ لم يتَرَكَ فماله كله لسيده ولا ترثه ورثته لأنه مَاتَ عبدا.

وكذَلِكَ قَالَ أَحْمَد وأَبُوْ ثَوْرٍ.

ويروى هَذَا عَنِ ابْنِ عمر

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 502 (Shamela #2919, hlm. urut 408)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.