Lewati ke konten

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · محمد بن نصر المروزي

hlm. 196

  1. باب آخر
  2. البكر ترى الدم

قَالَ أَصْحَاب الرَّأْيِ: تجلس عشرة أيام الحيض

وَقَالَ ابْن الْمُبَارَك: تجلس ثلاثة أيام

وَقَالَ أَحْمَدُ: تجلس يوما واحدا

قَالَ أَبُوْثَوْرٍ: أقل ما يكون من الحيض هو يوم وليلة تغتسل وتتوضأ وتصلي.

وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: إِذَا اغتسلت المراءة فلم تحض حَتَّى حاضت فطبق عليها الدم فإن كَانَ دمها ينفصل فأيام حيضها أيام الدم الثخين والأحمر وأيام استحاضتها أيام الدم الرقيق، ويَرَى فِي ذَلِكَ أن تغتسل ويأتيها زوجها

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 196 (Shamela #2919, hlm. urut 102)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.