Lewati ke konten

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · محمد بن نصر المروزي

hlm. 195

  1. باب آخر
  2. البكر ترى الدم

وقت الْعَصْرَ فعليها أن تصلي الظهر والْعَصْرَ جميعا وكذَلِكَ فِي وقت العشاء

بَاب آخر

[البكر ترى الدم]

٦٧- واخْتَلَفَأَهْل العلم فِي البكر أول ما ترى الدم

قَالَ سُفْيَانُ: والْأَوْزَاعِيّ تجلس كما تجلس أمهاتها ونساؤها وكذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ إن لم تعرف وقت أمهاتها ونسائها فَإِنَّهُ لَيْسَ عندنا وقت وَقَالَ نأخذ بالْحَدِيْث إِذَا أقبلت الحيضة فدعي الصَّلَاة وإِذَاأدبرت فاغتسلي وصلي قَالَ: واقبال الحيضة عندنا سواد الدم وتغيره فما دامت ترى الدم تركت الصَّلَاة إِذَا أدبر عنها الدم ورأت الصفرة أَوْ الكدرة فإنها تغتسل وتصلي

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 195 (Shamela #2919, hlm. urut 101)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.