-
تعريف الاجتهاد
-
شروط المجتهد
-
شدة المعرفة بمقاصد الشرع
-
من عرف بإنكار القياس هل يعد من أهل الاجتهاد
-
من شروط المجتهد أن يكون عارفا بأنه مكلف بالتمسك بالدليل العقلي
-
يشترط في المجتهد أن يكون عارفا بالنحو والصرف والمنطق
-
أن يكون عارفا بمواضع الأحكام من المصحف والأحاديث
-
يشترط أن يبلغ الرتبة الوسطى في كل ما مضى من العلوم
-
أن يكون عارفا بشروط الخبر المتواتر والآحاد
-
أن يكون عارفا بشروط الحديث الصحيح والضعيف
-
أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ
-
أن يكون عارفا بأسباب النزول في الآيات والأحاديث
-
أن يكون عارفا بأحوال الرواة والصحابة
-
في معرفة الإجماعات وأحوال الصحابة يكتفى بتقليد الأئمة
-
يجوز أن يكون المجتهد غير عالم بالفروع وعلم الكلام
-
لا يشترط في المجتهد الحرية ولا الذكورة ولا العدالة
-
المجتهد المتقدمة شروطه هو المجتهد المطلق
-
المجتهد المقيد قسمان: مجتهد مذهب، ومجتهد فتيا
-
تعريف المجتهد المقيد، وشروطه
-
تعريف مجتهد الفتيا
-
مجتهد المذهب أعلى رتبة من مجتهد الفتيا
-
الجاهل بالأصول يجوز له أن يفتي بما نفل عن العلماء المجتهدين من أهل المذهب إذا كان نقله مستوفى
-
الصحيح الذي عليه الأكثر جواز تجزؤ الاجتهاد بأنواعه
-
نقل عن متقدمي الأصوليين الخلاف في جواز اجتهاد النبي ﷺ فيم إلا نص فيه، وهل وقع على القول به؟
-
على القول بجواز اجتهاد النبي ﷺ ففي وقوعه مذاهب
-
إذا اجتهد النبي ﷺ هل يجوز أن يقع منه الخطأ؟
-
هل يجوز اجتهاد غير النبي ﷺ في عصره؟
-
المصيب من المختلفين في العقليات واحد
-
الجمهور على أن المصيب من المجتهدين في الفروع واحد
-
حكم الله في الواقعة معين قبل حصول الاجتهاد فيها لكنه غير معلوم لنا
-
لا بد أن يكون لذلك الحكم المعين ما يبينه للمجتهد
-
إذا أخطأ المجتهد الصواب يثبت له ثواب الاجتهاد لبذله الوسع في طلب الحق
-
سؤال في تأثيم المخطئ في العقليات بخلاف المخطئ في الفروع
-
قول من قال: إن كل مجتهد مصيب، وتعليله
-
الفرق بين الخطأ عند الجمهور والخطأ عند صاحبي أبي حنيفة وابن سريج
-
المصيب في مسائل الفروع واحد إذا كان دليل قاطع
-
متى يكون الدليل قاطعا
-
متى قصر المجتهد في نظره في المسألة أثم
-
حكم المجتهد لا ينقض لأنه يرفع الخلاف سواء كان مجتهدا مطلقا أو غيره
-
القول السابق محله ما لم يخالف نصا أو إجماعا أو قاعدة
-
أمثلة على المخالفات المذكورة
-
ينقض حكم المجتهد إذا ظهر أنه خرج عن رأيه واجتهاده وقلد غيره
-
وينقض أيضا إذا خالف قياسا جليا
-
حكم المقلد بغير المشهور من مذهبه ينقض لأنه لا يعدل عن المشهور إلا لغرض فاسد
-
الضعيف إذا جرى به العمل يقدم على المشهور، لكن لذلك شروط
-
المتأخرون من أهل المذهب لهم تصحيحات وترجيحات عدلوا فيها عن المشهور لمصلحة راجحة
-
المقلد العارف بعلم الأصول إذا عدم نص إمامه في مسألة فقد اختلف فيه المالكية على ثلاثة أقوال
-
اختلف المالكية في المالكي لا يجد نصا في مذهبه ووجده في مذهب الشافعي
-
المجتهد إذا أتلف شيئا بفتواه ثم رجح عن ذلك لا يضمن
-
المتلف شيئا بفتواه إذا كان مقلدا ولم يتول التنفيذ بنفسه اختلف في ضمانه
-
غير المجتهد إذا كان منتصبا للقضاء أو الفتوى وأتلف شيئا بواحد منهما ثم رجع هل يضمن؟
-
فصل التقليد في الفروع
sub-bab ›