Lewati ke konten

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم · محمد الأمين الشنقيطي

hlm. 377

  1. باب الفحوى والإشارة
  2. موانع اعتبار مفهوم المخالفة

من غيرِ قصدِ التخصيصِ بها.

٣ - ومنها: تخصيصُه بالذكرِ جريًا على الغالب، كقوله: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء/ ٢٣]؛ لأنَّ الغالب في الربيبةِ كونها في حجر زوج أمِّها.

٤ - ومنها: تخصيصُه بالذكر لأجل التوكيد، كحديث: "لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّه واليوم الآخر. . . " الخ.

٥ - ومنها: ورودُ الجواب على سؤالٍ، فلو فُرِضَ أنَّ سائلًا سأله ﷺ: هل في الغنمِ السائمةِ زكاَةٌ؟ فأجابه: في الغنم السائمةِ زكاةٌ. لم يكن له مفهومٌ؛ لأنَّ صفة السومِ في الجواب لمطابقةِ السؤال.

٦ - ومنها: أنْ يكون المتكلمُ لا يعرفُ حكمَ المفهوم، فإذا كان المتكلمُ يعلمُ حكمَ السائمةِ، ويجهلُ حكمَ المعلوفةِ، فقال: في السائمةِ زكاةٌ، يكونُ قوله لا مفهومَ له؛ لأنَّ تركهُ للمفهومِ لعدمِ علمه بحكمه.

٧ - ومنها: الخوفُ، كأنْ يقول قريبُ العهد بالإسلامِ لعبده بحضرةِ المسلمين: تَصَدَّقْ بهذا على المسلمين. فلا يعتبرُ مفهومُ المسلمين؛ لتركه ذكر غيرهم خوفًا مِنْ أنْ يُتَّهمَ بالنفاق.

٨ - ومنها: أن يكون السائلُ يعلمُ حكم المفهوم ويجهلُ حكمَ المنطوق، فلا يكونُ للمنطوقِ مفهومٌ؛ لأنَّ تخصيصَهُ بالذكرِ لأنَّ السائلَ لا يجهلُ إلا إيَّاه.

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 377 (Shamela #282, hlm. urut 374)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.