Lewati ke konten

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم · محمد الأمين الشنقيطي

hlm. 376

  1. باب الفحوى والإشارة
  2. موانع اعتبار مفهوم المخالفة

المفهومَ، وهِو: "خمسُ رضعاتٍ يُحَرِّمْنَ"، وقصة من عشر رضعاتٍ (¬١) يُحَرِّمْنَ فنُسِخْن بخمسٍ. . . الخ معروفةٌ في الفروع.

السادسة: مفهوم اللقب. وهو مرادُ المؤلفِ بقوله (¬٢): (السادسة: أنْ يخصَّ اسمًا بحكمٍ فيدلُّ عَلى أنَّ ما عداه بخلافه. . .) إلى آخره.

وقد علمت أنَّ الحقَّ عدم اعتبارِ مفهوم اللقب، وأنَّ فائدة ذكرِه إمكانُ الإسنادِ إليه.

وقال المؤلفُ (¬٣) فيه: (وأنكره الأكثرون، وهو الصحيح).

خاتمة:

لم يذكر المؤلفُ ﵀ موانع اعتبارِ مفهوم المخالفة، وله موانعُ تمنعُ اعتباره ذكرها الأصوليون، منها:

١ - أنْ يكون تخصيصُ المنطوق بالذكر للامتنان، كقوله تعالى: ﴿تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ [فاطر/ ١٢]، فلا يفهم منه منعُ قديدِ الحوت.

٢ - ومنها: تخصيصُه بالذكر لموافقةِ الواقع، كقوله تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ﴾ الآية [آل عمران/ ٢٨]، فإنَّها نزلت في قومٍ والوا اليهود من دون المؤمنين، فجاءت الآيةُ ناهيةً عن الحالة الواقعةِ

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 376 (Shamela #282, hlm. urut 373)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.