Lewati ke konten

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه · ابن كثير

Juz 2, hlm. 171

  1. كتاب الصداق

٤ - كتابُ الصَّداقِ

قال اللهُ: " وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهنَّ نِحْلةً ".

وقالَ: " وإنْ أردْتُمْ اسْتبدالَ زَوْجٍ مكانَ زَوْجٍ وآتَيْتُمْ إحداهُنَّ قِنْطاراً فلا تأْخُذُوا منْهُ شَيئاً أتأْخذُونَهُ بُهْتاناً وإثْماً مُبيناً ".

عن سَهْلِ بنِ سَعْد، قالَ ﵇ لرجلٍ: تزوَّجْ ولو بخاتمٍ من حديدٍ " (¬١)، هكذا رواهُ البخاريُّ مُخْتصراً، وسيأتي أبسطَ من هذا، وفيه دلالةٌ على أنّ تسمية الصَّداقِ في النكاحِ مشروعةٌ، وإنَّها لا تتقدَّرُ بشيءٍ.

فأمّا عدمُ وجوبهِ، فعن عائشةَ، قالتْ: " أمرني رسولُ اللهِ ﷺ أنْ أُدخِلَ امرأةٍ على زوجِها قبلَ أن يُعطيَها شيئاً " (¬٢)، رواهُ أبو داودَ، وابنُ ماجة.

وعن عُقْبةَ بنِ عامرٍ، قالَ: " قالَ ﵇ لرجلٍ: أترضى أن أُزوّجَكَ فُلانةً؟، قالَ: نعمْ، وقالَ للمرأةِ: أترضينَ أن أُزوّجَكِ فُلاناً؟، قالت: نعم، فزوَّج أحدَهما صاحبَهُ، فدخلَ بها الرّجلُ ولمْ يَفرضْ لها صَداقاً، ولمْ يُعطها شيئاً، وكانَ ممّن شهدَ الحُديْبيةَ، فلما حضرتهُ الوفاةُ، قالَ: أشهدُكُمْ أني قد أعطيتُها من صَداقها سَهْمي بخيبرَ، فباعتهُ بمائةِ ألفٍ " (¬٣)، رواهُ أبو داودَ من حديث يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ (¬٤) عن مرْثَدِ بنِ عبد الله اليزَنيِّ عنهُ، وهذا: إسنادٌ جيّدٌ قويٌّ، والحديثُ ظاهرُ الدلالةِ في المطلوبِ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 171 (Shamela #260, hlm. urut 540)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.