Lewati ke konten

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه · ابن كثير

Juz 2, hlm. 170

  1. كتاب النكاح
  2. باب: نكاح المشرك

وفيه دلالةٌ لأحدِ القولينِ في مَن انتقلَ من المشركين إلى دينٍ يقرُّ أهلُهُ عليه، أنَّه يُقَرُّ، ولكنَّ الصحيحَ أنهُ لا يُقَرُّ، واستُدِلَّ على ذلكَ بما رواهُ البخاريُّ عن ابنِ عبّاسٍ أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: " من بدّل دينهُ فاقتلوهُ " (¬١٣)، وهذا عامٌّ، فلا يُقْبلُ منه إلاَّ الإسلامُ أو نقتلهُ، ولا يُقبلُ منهُ عودةٌ إلى دينِهِ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 170 (Shamela #260, hlm. urut 539)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.