Lewati ke konten

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه · ابن كثير

Juz 1, hlm. 42

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: فرض الوضوء وسننه

٥ - بابُ: فرضِ الوضوءِ وسُننِهِ

أكثرُ مسائلِهِ تقدّمَ أَدلّتُها في البابِ قبلَهُ، فلنذكرْ ما لا بُدَّ من إيرادِهِ ههنا.

- فعن المُغيرةِ بنِ شُعْبةَ: " أنَّ النبيَّ ﷺ توضَّأَ فمَسَحَ بناصيتِهِ وعلى العِمامةِ والخُفّينِ " (¬١)، رواهُ مسلمٌ، وللشافِعيِّ: " مسحَ بناصيتِهِ ". أَو قالَ: " بمُقَدَّمِ رَأسِهِ بالماءِ "، ثمَّ رواهُ عن عطاءٍ مْرْسَلاً.

وعن أَنسٍ: " أَنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ توضّأَ وعليهِ عِمامةٌ قِطريةٌ، فأدخلَ يدَهُ من تحتِ العِمامةِ فمَسحَ بمُقَدَّمِ رأسِهِ، ولمْ ينقُض العِماَمةَ " (¬٢)، رواه أَبو داود، وابنُ ماجةَ بسَندٍ ليسَ بقوِيٍّ، فاستُدِلَّ بهذينِ على أَنَّهُ لا يجبُ مَسْحُ جميعِ الرأسِ، وأنّ الواجبَ مسَحُ بعضِهِ، وقد تقدّمَ: أَنَّهُ ﵇ تَوضَّأَ مُرَتَّباً، فإنْ صَحَّ دَل فعْلهُ على الوجوبِ، فذاكَ، وإلا فَسيأني قولُهُ: " صَلّوا كما رأيتموني أُصلّي " (¬٣)، وقولُهُ: للمسيءِ صلاتهُ: " توضّأْ كما أَمرَكَ اللهُ " (¬٤)، وفي ذلكَ دلالةٌ على وجوبِ الترتيبِ.

عن عمرَ: " أَنّ رجلاً توضّأَ فتركَ موضعَ ظُفْرٍ عَلى قدمِهِ، فأبصرَهُ النبيُّ ﷺ، فقالَ: " ارجِعْ فأَحسِنْ وضوءَكَ " (¬٥) رواه مسلمٌ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 1، ص 42 (Shamela #260, hlm. urut 36)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.