Lewati ke konten

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه · ابن كثير

Juz 1, hlm. 41

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: صفة الوضوء

- عن ابنِ عبّاسٍ: " كانَ رسولُ اللهِ ﷺ لا يَكِلُ طهورَهُ إلى أَحَدٍ " (¬٢٩)، رواهُ ابن ماجَةَ مِن حديثِ مُطَهَّرِ بنِ الهَيْثَمِ وهو ضَعيفٌ جِدّاً.

- وعن عُمرَ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: " إنّي لا أُريدُ أَن يُعينَني عَلى صَلاتي أَحَدٌ "، رواهُ المَعْمَرِيُّ بإسنادٍ: لا يَثبتُ.

- عن المُغيرَةِ بتِ شُعْبَةَ، قالَ: " بَيْنَما أَنا مَع رسولِ اللهِ ﷺ إذْ نزَلَ يَقضي حاجَتَهُ، ثمَّ جاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيهِ مِن إداوةٍ كانتْ مَعي، فتَوَضَّأَ، ومسَحَ عَلى خُفّيْهِ " (¬٣٠)، أَخرجاهُ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 1، ص 41 (Shamela #260, hlm. urut 35)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.