Lewati ke konten

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه · ابن كثير

Juz 1, hlm. 260

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: زكاة المعدن والركاز

٥ - بابُ: زَكاةِ المَعْدِنِ والرِّكازِ

قال الشافعيُّ عن مالكٍ عن رَبيعةَ بنِ أبي عبِد الرّحمن عن غير واحد من عُلمائِهم: " أنَّ النبيَّ ﷺ قطع لبلالِ بنِ الحارثِ المُزني معادن القبليّةِ، وهي من ناحية الفُرْع، فتلك المعادنُ لا يُؤْخَذُ منها إلا الزّكاةُ إلى اليوم " (¬١). رواهُ أبو داود عن القَعْنَبيِّ عن مالكٍ.

ورواهُ البيهقيُّ من حديثِ الدَراوَرْدِيّ عن رَبيعةَ عن الحارثِ عن أبيهِ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أخذَ من المعادنِ القَبَليّةِ الصّدَقةَ ".

قالَ الشافعيّ: ليس هذا ممّا يُثْبِتُهُ أهلُ الحديثِ.

عن أبي هريرةَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " في الرَّكازِ الخُمْسُ، قيلَ: وما الرَّكازُ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: الذّهبُ الذي خلَقَهُ في الأرضِ يومَ خُلِقَتْ " (¬٢)، رواهُ البيهقيُّ من حديثِ عبدِ اللهِ بن سعيدٍ المَقْبريّ - وهو: ضَعيفٌ، فلَو صحَّ، لكانَ فيهِ دلالةٌ على وجوبِ الخُمْسِ من المَعْدِنِ، إذا قد فُسِّرَ الرِّكازُ هاهُنا بالمَعدِنِ.

تقدّمَ حديثُ: " لا زكاةَ في مالٍ حتى يحولَ عليهِ الحوْلُ " (¬٣)، وهو عامٌّ في المعدِنِ وغيرِهِ، وهو حُجَّةٌ في اشْتراطِ الحَوْلِ.

عن أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " العَجْماءُ جُبارٌ، والبئرُ جُبارٌ، والمَعْدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمسُ " (¬٤)، أخرجاهُ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 1، ص 260 (Shamela #260, hlm. urut 254)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.