Lewati ke konten

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه · ابن كثير

Juz 1, hlm. 259

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: زكاة العروض

٤ - بابُ: زَكاةِ العُروضِ

عن سَمُرةَ بنِ جُنْدُبٍ أنهُ قالَ: " أمّا بعدُ، فإنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يأمرُنا أن نُخرجَ الصّدقةَ ممّا نُعِدُّ للبيعِ " (¬١)، رواهُ أبو داود والدارَقُطنيُّ بإسْنادٍ غَريبٍ.

وعن أبي ذرٍّ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: " في الإبلِ صدَقَتُها، وفي البقرِ صدَقَتُها، وفي البَزِّ صدَقَتُهُ " (¬٢)، رواهُ أحمدُ، وفي إسْنادِهِ انقطاعٌ.

وعن أبي عَمْرِو بنِ حِماسٍ عن أبيهِ، قالَ: " مَرَرْتُ بعمرَ بنِ الخطّاب، وعلى عنقي آدِمَة أحملُها، فقال عمرُ: ألا تُؤَدّي زكاتَكَ يا حِماسُ؟ فقلت: يا أميرَ المؤمنينَ ما لي غيرُ هذهِ التي على ظهري وآهِبَةٌ في القَرَظِ، فقال: ذاك مالٌ فَضعْ، قال: فوضَعْتُها بين يَديهِ فحسِبَها فوُجِدَتْ قد وجبَت فيها الزكاةُ، فأخذَ منها الزّكاةَ " (¬٣)، رواهُ الشافعيُّ، وسعيدُ بنُ منصور بإسْناد جيّدٍ.

وعن ابنِ عمرَ، قالَ: " ليسَ في العُروضِ زكاةٌ إلا أن يُرادَ بهِ التجارَةُ " (¬٤)، رواهُ الشافعيُّ وهو قولُ ابنِ عباسٍ، وعائشةَ ﵃.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 1، ص 259 (Shamela #260, hlm. urut 253)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.