Lewati ke konten

التبصرة في أصول الفقه · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 490

  1. مسائل القياس
  2. مسألة ٣١ إذا كانت إحدى العلتين منتزعة من أصلين والأخرى من أصل واحد قدمت من أصلين في قول بعض أصحابنا

مَسْأَلَة ٣١

إِذا كَانَت إِحْدَى العلتين منتزعة من أصلين وَالْأُخْرَى من أصل وَاحِد قدمت من أصلين فِي قَول بعض أَصْحَابنَا

وَمِنْهُم من قَالَ هما سَوَاء

لنا هُوَ أَنه إِذا كثرت الْأُصُول كثرت شَوَاهِد الصِّحَّة فَيجب أَن يكون أولى كَمَا لَو عاضد إِحْدَاهمَا ظَاهر وَلم يعاضد الْأُخْرَى

وَاحْتج الْمُخَالف بِأَنَّهُ إِذا كَانَت الْعلَّة وَاحِدَة فكثرة الْأُصُول لَا تُؤثر أَلا ترى أَن الْعلَّة إِذا فَسدتْ فَسدتْ فِي الْأُصُول كلهَا وَلم تَنْفَع كَثْرَة الْأُصُول

قُلْنَا هَذَا يبطل بِهِ إِذا عاضد إِحْدَى العلتين عُمُوم فَإِنَّهَا إِذا فَسدتْ لم تَنْفَع معاضدة الْعُمُوم لَهَا ثمَّ تقدم على الْأُخْرَى

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 490 (Shamela #25787, hlm. urut 474)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.