Lewati ke konten

التبصرة في أصول الفقه · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 489

  1. مسائل القياس
  2. مسألة ٣٠ إذا كانت إحدى العلتين أقل أوصافا من الأخرى فالقليلة الأوصاف أولى

مَسْأَلَة ٣٠

إِذا كَانَت إِحْدَى العلتين أقل أوصافا من الْأُخْرَى فالقليلة الْأَوْصَاف أولى

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ هما سَوَاء

لنا هُوَ مَا قلت أوصافها أجْرى على الْأُصُول وَأسلم من الْفساد فَكَانَت أولى

وَلِأَن مَا قلت أوصافها تشابه العقليات فَكَانَت أولى

وَاحْتج الْمُخَالف بِأَن ذَات الْأَوْصَاف وَذَات الْوَصْف الْوَاحِد سَوَاء فِي إِثْبَات الحكم فكانتا سَوَاء عِنْد التَّعَارُض

قُلْنَا ينكسر بالْخبر وَالْقِيَاس فَإِنَّهُمَا يتساويان فِي إِثْبَات الحكم ثمَّ يقدم الْخَبَر على الْقيَاس عِنْد التَّعَارُض

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 489 (Shamela #25787, hlm. urut 473)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.