Lewati ke konten

التبصرة في أصول الفقه · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 456

  1. مسائل القياس
  2. مسألة ١٣ يجوز أن يجعل نفي صفة علة الحكم

مَسْأَلَة ١٣

يجوز أَن يَجْعَل نفي صفة عِلّة الحكم

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يجوز وَحكى ذَلِك عَن القَاضِي أبي حَامِد ﵀

لنا هُوَ أَن مَا جَازَ أَن ينص عَلَيْهِ فِي التَّعْلِيل جَازَ أَن يستنبط بِالدَّلِيلِ ويعلق الحكم عَلَيْهِ كالإثبات

وَلِأَنَّهُ إِذا جَازَ أَن يكون الحكم مرّة إِثْبَاتًا وَمرَّة نفيا جَازَ أَن تكون الْعلَّة مرّة إِثْبَاتًا وَمرَّة نفيا

وَاحْتَجُّوا بِأَن الَّذِي يُوجب الحكم وجود معنى فَأَما إِذا عدم الْمَعْنى فَلَا يجوز أَن يُوجب الحكم وَالنَّفْي عدم معنى فَلَا يجوز أَن يُوجب الحكم

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 456 (Shamela #25787, hlm. urut 440)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.