Lewati ke konten

التبصرة في أصول الفقه · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 455

  1. مسائل القياس
  2. مسألة ١٢ يجوز أن يجعل الاسم علة للحكم

وَالْجَوَاب أَن هَذَا خطأ لِأَن تَعْلِيق الحكم على الِاسْم وجعلة عِلّة للْحكم يفْتَقر إِلَى الاستنباط كَمَا تفْتَقر سَائِر الصِّفَات فَسقط مَا قَالُوهُ

وَرُبمَا قَالُوا إِن الحكم إِنَّمَا يتَعَلَّق بالمعاني والأسماء لَيست بمعان

وَالْجَوَاب أَن هَذِه دَعْوَى لَا برهَان عَلَيْهَا

قَالُوا وَلِأَن الْعِلَل لَا تكون إِلَّا حَقِيقَة والأسماء تدْخلهَا الْحَقِيقَة وَالْمجَاز فَلَا يجوز أَن تجْعَل عِلّة

قُلْنَا هَذَا يبطل بِهِ إِذا نَص عَلَيْهِ صَاحب الشَّرْع فَإِنَّهُ يَجْعَل عِلّة ويعلق الحكم عَلَيْهِ وَإِن دخله الْحَقِيقَة وَالْمجَاز فَسقط مَا قَالُوهُ

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 455 (Shamela #25787, hlm. urut 439)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.