Lewati ke konten

التبصرة في أصول الفقه · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 219

  1. مسائل دليل الخطاب
  2. مسألة ١ إذا علق الحكم في الشيء على صفة من صفاته دل على أن ما عداها يخالفه

وَحكي عَن بَعضهم أَنه فرق بَين الْمُعَلق على غَايَة وَالْمُعَلّق على غير غَايَة

وَحكي عَن بَعضهم أَنه فرق بَين أَن يكون بِلَفْظ الشَّرْط وَبَين أَن لَا يكون بِلَفْظ الشَّرْط

لنا مَا رُوِيَ أَن يعلى بن أُميَّة قَالَ لعمر بن الْخطاب ﵁ مَا بالنا نقصر وَقد أمنا وَقد قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْض فَلَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح أَن تقصرُوا من الصَّلَاة إِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنكُم الَّذين كفرُوا﴾ فَقَالَ عمر عجبت مِمَّا عجبت مِنْهُ فَسَأَلت رَسُول الله ﷺ فَقَالَ صَدَقَة تصدق الله بهَا عَلَيْكُم فاقبلوا صدقته وَهَذَا دَلِيل على أَن تَعْلِيق الْقصر بالخوف اقْتضى أَن حَال الْأَمْن لَا يجوز حَتَّى عجب مِنْهُ عمر ويعلى وأقرهم النَّبِي ﷺ على ذَلِك

وَرُوِيَ أَن ابْن عَبَّاس خَالف الصَّحَابَة فِي تَوْرِيث الْأُخْت مَعَ الْبِنْت وَاحْتج بقوله تَعَالَى ﴿إِن امْرُؤ هلك لَيْسَ لَهُ ولد وَله أُخْت فلهَا نصف مَا ترك﴾ وَهَذَا تعلق بِدَلِيل الْخطاب وَأَنه لما ثَبت مِيرَاث الْأُخْت عِنْد عدم الْوَلَد دلّ على أَن عِنْد وجوده لَا تستحقه وَهُوَ من فصحاء الصَّحَابَة وعلمائهم وَلم يُنكر أحد استدلاله فَدلَّ على أَن ذَلِك مُقْتَضى اللُّغَة

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 219 (Shamela #25787, hlm. urut 203)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.