Lewati ke konten

التبصرة في أصول الفقه · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 213

  1. مسائل المطلق والمقيد
  2. مسألة ١ لا يحمل المطلق على المقيد في حكمين مختلفين كآية الظهار والقتل من غير دليل

غَيره لجَاز أَن يَجْعَل الْقَيْد مُطلقًا لإِطْلَاق غَيره وَلما لم يجز أَحدهمَا لم يجز الآخر

وَأَيْضًا هُوَ أَنه لَو جَازَ أَن يَجْعَل مَا أطلق مُقَيّدا لتقييد غَيره لجَاز أَن يَجْعَل الْعَام خَاصّا لتخصيص غَيره ولوجب أَن يَجْعَل الْمُطلق مَشْرُوطًا لدُخُول الشَّرْط فِي غَيره وَهَذَا يمْنَع التَّقْيِيد بالْكلَام وَيبْطل الْفرق بَين الْعَام وَالْخَاص وَهَذَا لَا يجوز

وَاحْتَجُّوا بِأَن حمل الْمُطلق على الْمُقَيد من جِهَة اللَّفْظ لُغَة الْعَرَب

أَلا ترى أَن الله تَعَالَى قَالَ ﴿ولنبلونكم بِشَيْء من الْخَوْف والجوع وَنقص من الْأَمْوَال والأنفس والثمرات﴾ وَأَرَادَ نقص من الْأَنْفس وَنقص من الثمرات وَلكنه لما قَيده بالأنفس اكْتفى بِهِ فِي الْبَاقِي وَقَالَ الله تَعَالَى ﴿والذاكرين الله كثيرا وَالذَّاكِرَات﴾ فقيافي أحد الجنسين وَاكْتفى بِهِ فِي الْجِنْس الآخر وَقَالَ الشَّاعِر

وَمَا أَدْرِي إِذا يممت أَرضًا ... أُرِيد الْخَيْر أَيهمَا يليني

هُوَ الْخَيْر الَّذِي أَنا أبتغيه ... أم الشَّرّ الَّذِي هُوَ يبتغيني

فَاكْتفى بِأَحَدِهِمَا عَن الآخر وَقَالَ الآخر

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 213 (Shamela #25787, hlm. urut 197)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.