Lewati ke konten

التبصرة في أصول الفقه · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 212

  1. مسائل المطلق والمقيد
  2. مسألة ١ لا يحمل المطلق على المقيد في حكمين مختلفين كآية الظهار والقتل من غير دليل

مسَائِل الْمُطلق والمقيد

مَسْأَلَة ١

لَا يحمل الْمُطلق على الْمُقَيد فِي حكمين مُخْتَلفين كآية الظِّهَار وَالْقَتْل من غير دَلِيل

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يحمل الْمُطلق على الْمُقَيد بِنَفس اللَّفْظ

لنا هُوَ أَن اللَّفْظ الْمُقَيد لَا يتَنَاوَل الْمُطلق فَلَا يجوز أَن يحكم فِيهِ بِحكمِهِ من غير عِلّة

أَلا ترى أَن الْبر لما لم يتَنَاوَل الْأرز لم يجز أَن يحكم فِيهِ بِحكمِهِ من غير عِلّة فَكَذَلِك هَاهُنَا

وَلِأَن اللَّفْظ الْمُطلق لَا يتَنَاوَل الْمُقَيد فَلَو جَازَ أَن يَجْعَل الْمُطلق مُقَيّدا لتقييد

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 212 (Shamela #25787, hlm. urut 196)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.