Lewati ke konten

التبصرة في أصول الفقه · أبو إسحاق الشيرازي

hlm. 203

  1. مسائل المجمل والمفصل
  2. مسألة ١٠ إذا علق النفي في شيء على صفة كقوله ﷺ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقوله لا نكاح إلا بولي وإنما الأعمال بالنيات وغير ذلك من الألفاظ التي تستعمل في نفي وإثبات أو رفع وإسقاط حمل ذلك على نفي الشيء ومنع الاعتداد به في الشرع

مَسْأَلَة ١٠

إِذا علق النَّفْي فِي شَيْء على صفة كَقَوْلِه ﷺ لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب وَقَوله لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وإِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَغير ذَلِك من الْأَلْفَاظ الَّتِي تسْتَعْمل فِي نفي وَإِثْبَات أَو رفع وَإِسْقَاط حمل ذَلِك على نفي الشَّيْء وَمنع الِاعْتِدَاد بِهِ فِي الشَّرْع

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ إِن ذَلِك مُجمل فَلَا يحمل على شَيْء إِلَّا بِدَلِيل وَهُوَ قَول الْبَصْرِيّ من أَصْحَاب أبي حنيفَة

Rujukan halaman ini: التبصرة في أصول الفقه، ص 203 (Shamela #25787, hlm. urut 187)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.